أملاك الدولة لا تُكتسب بالاستيلاء أو الحيازة الطويلة مهما طال الزمن، ولا يؤثر عدم تسجيلها في السجلات العقارية باسم الدولة على عدم خضوعها للتقادم.
لا يسري التقادم على أملاك الدولة ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية باسم الدولة # الإدعاء بملكية عقار مسجل باسم الدولة وهو من أملاكها الخاصة لا يمكن اكتسابه بالتقادم