يشترط لقبول استدعاء الطعن شكلاً أن يقدمه محامٍ أستاذ مقيد في جدول المحامين الأساتذة بموجب صك توكيل، ويترتب على تخلف هذا الشرط ردّ الطعن.
يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل.