• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل استدعاء الطعن إلا إذا قدمه محامٍ أستاذ بموجب صك توكيل

يشترط لقبول استدعاء الطعن شكلاً أن يقدمه محامٍ أستاذ مقيد في جدول المحامين الأساتذة بموجب صك توكيل، ويترتب على تخلف هذا الشرط ردّ الطعن.

نص الاجتهاد

يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل.