• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم التقريري لا يصلح سنداً للتنفيذ الجبري ولا يرد عليه التنفيذ الجبري

الأحكام التقريرية لا تُنشئ التزاماً قابلاً للتنفيذ الجبري، لأنها تقف عند مجرد كشف المركز القانوني وتثبيته أو نفيه، ومن ثم لا تُتخذ سنداً تنفيذياً.

نص الاجتهاد

ان نفاذ الحكم القضائي معناه إحداث آثار معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ ونفاذ الحكم هو أثر لصيق بالنطق بالحكم .ان للأحكام القضائية أنواع متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الحكم ومن هذه الأحكام أحكام التقرير وأحكام الإلزام . ان الحكم التقريري يقتصر على بحث مسألة وجود أو عدم وجود المراكز القانونية المتنازع عليها دون ان يتطرق إلى البحث عن مضمون هذه المراكز وان الحماية القضائية التي تخولها هذه الأحكام التقريرية تواجه بالاعتراض نظراً لكونها تقرر مجرد تقرير وجود أو عدم وجود المراكز القانونية بصورة رسمية وان الحكم التقريري يقتصر على واقع معين بحسب ما يراه مصدره وإعمالا للقانون دون ان يزيد على هذا وينشئ أي نوع من الالتزام على عاتق أي شخص فهو يؤدي إلى تحقيق الحماية القضائية المطلوبة تحقيقاً كاملاً وبالتالي فهو لا يقبل التنفيذ الجبري لأنه لا يعد سنداً تنفيذاً