• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تصدر المداولة والحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة دون مشاركة من لم يحضرها

لا يصح صدور المداولة أو الحكم إلا من الهيئة القضائية التي سمعت المرافعة وأحاطت بوقائع الدعوى وظروفها؛ فإذا تغيّرت الهيئة وجب إعادة المحاكمة أمام الهيئة الجديدة على نحو يضمن صدور الحكم من ذات الهيئة السامعة للمرافعة.

نص الاجتهاد

إذا كانت المحكمة مشكلة من قضاة متعددين وجب اتفاقهم على منطوق الحكم وأسبابه بالمداولة التي هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة ولا يجوز حصول المداولة قبل ختام الأقوال حتى تتم من جانب القضاة وهم على علم تام وإحاطة كاملة بكل وقائع القضية وظروفها .تتم المداولة إما أثناء انعقاد الجلسة ويتلوها إصدار الحكم أو في غرفة المذاكرة على ان يتلوها إصدار الحكم في نفس الجلسة وقد تؤجل المداولة وينطق الحكم في جلسة أخرى.يقصد من المادة 199 أصول مدنية ألا يشترك في المداولة شخص لا صفة له في إصدار الحكم بحسبان ان تحصل هذه المداولة بين قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة لأن المقصود منها هو المشاورة والمناقشة لتنجلي غوامض الأمور في القضية المطروحة وهذه المشورة لا تتم على وجهها الأكمل المطلوب إلاّ إذا كانت بين جميع القضاة الذين سمعو المرافعة وأدركوا دقيقها والغامض منها . إذا تغير قاضي أو أكثر من القضاة اللذين حصلت المرافعة أمامهم تقرر فتح باب المحاكمة من جديد وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة على ان تعاد فقط الإجراءات التي حصلت بعد صدور آخر حكم فرعي لأن كل ما يلزم هو أن يكون الحكم الواحد صادراً من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة