لا يُستفاد من مجرّد الاحتفاظ بالطلب أن صاحبه تمسّك بإعادة الخبرة، إذ يجب أن يكون الطلب صريحاً أو دالاً عليه دلالةً واضحة. والاحتجاج بدرء الخطر لا يكون منتجاً إذا كان الخطر قد وقع وانتهى أثره.
الاحتفاظ بطلب إعادة الخبرة لا يعني طلب إعادتهادرء الخطر لا يكون بعد وقوعه