• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتفاظ بطلب إعادة الخبرة لا يُعد طلباً بإعادتها، ودرء الخطر لا يكون بعد وقوعه

لا يُستفاد من مجرّد الاحتفاظ بالطلب أن صاحبه تمسّك بإعادة الخبرة، إذ يجب أن يكون الطلب صريحاً أو دالاً عليه دلالةً واضحة. والاحتجاج بدرء الخطر لا يكون منتجاً إذا كان الخطر قد وقع وانتهى أثره.

نص الاجتهاد

الاحتفاظ بطلب إعادة الخبرة لا يعني طلب إعادتهادرء الخطر لا يكون بعد وقوعه