إذا كانت المسؤولية بين المتبوع والتابع تضامنية، جاز للمدعي أن يختصم المتبوع وحده أو مع غيره أو يختصم الجميع، ولا يعيب الدعوى اقتصارها على أحد المسؤولين تضامناً.
يجوز ملاحقة المتبوع لوحده باعتبار إن العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة تضامنية وفقاً لأحكام المادة 170 من القانون المدني وبالتالي فإن من حق جهة الإدعاء ملاحقة الكل أو البعض أو الواحد . تطبيق نص قانوني بدلاً من آخر خطأ مهني جسيم