• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام الورثة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كانوا ممثلين في الدرجة الأولى بصفتهم ورثة ولهم حصة في التركة

إذا كان الورثة قد خوصموا أمام محكمة الدرجة الأولى بصفتهم ورثة ولهم حصة في التركة، جاز اختصامهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ويكون اختصام جميع الورثة لازماً في منازعات التركة.

نص الاجتهاد

إن اختصام جميع الورثة أمر لازم ويمكن مخاصمتهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يكونوا أصلاً طرفاً في الدعوى ، فيكفي أن الورثة قد مثلوا أمام محكمة البداية وقد خوصموا على أساس أنهم من الورثة ولهم حصة في التركة