• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الزوجية الصحيحة بشهادة المعاشرة متى اطمأن القاضي إليها

الشهادة على المعاشرة في دعوى الزوجية الصحيحة تُعدّ كافية لإثباتها متى اطمأن القاضي إليها، وله أن يبني حكمه على ما يقدّره من البيّنات وفق سلطته في الترجيح.

نص الاجتهاد

الشهادة على المعاشرة في دعوة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها. المناقشة: لما كان ما لا نص عليه في قانون الأحوال الشخصية يرجع فيه إلى الراجح في المذهب الحنفي (المادة 305 أحوال) وكان الراجح في المذهب الحنفي أن الشهادة على المعاشرة في دعوى الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها (جامع الفصولين وغيره). وكان تقدير البينات للقاضي وقد اقتنع بشهادة شهود المميز عليها وعلل لقناعته، وكانت هذه الشهادة كافية للإثبات (المادة 62 بينات) كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم.