الأصل في دعاوى الحقوق الشخصية والتعويض أن الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه، ولا يزول هذا الاختصاص بسبب اقتران الطلب المستعجل بأصل الحق ما دام يمكن فصل الإجراء المستعجل عن طلبات الأساس. ودفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل تلقائياً إلى محكمة الاستئناف.
في دعاوى الحقوق الشخصية والتعويض يكون الاختصاص لمحاكم موطن المدعى عليه. دفوع المدعى عليه الذي ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً وتلقائياً أمام محكمة الدرجة الثانية. الإجراء المستعجل لا يحجب الاختصاص عن محكمة موطن المدعى عليه في المطالبة بأساس الدعوى. والإجراء المستعجل يمكن أن ينفصل عن طلبات الأساس ويمكن أن يلحق بها دون أن يحجب الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعى عليه.