• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير حاجة الدعوى لإدخال الغير وإعادة الخبرة من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها متى كان تقديرها سائغاً

تقدير ضرورة إدخال الغير أو إعادة الخبرة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا يُلزم بإجابة طلب الخصوم فيها ما لم تقم أسباب سائغة تبرر ذلك، ويخضع تقديره لرقابة النقض فقط عند الانحراف أو انعدام السند. كما أن الشريك في الملك المشاع يملك حصته على وجه التام، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق باقي ال...

نص الاجتهاد

المحكمة هي الجهة التي تقدر مدى حاجة الدعوى لإدخال أشخاص أخرين فيها من عدمه وليس الرغبة من أطراف النزاع بموجب أحكام المادة 781 من القانون المدني فإن الشريك في الملك المشاع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف بها ويستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاءالأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغاً وله أصله في أوراق الدعوى فضلاً على أن تقدير مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس ما يلزمه بإعادتها إذا لم تبين أسبابا سائغة تدعوه لإعادتها.