يجوز الطعن في القرار الاستئنافي استقلالاً متى كان قد انتهى إلى نتيجة مغايرة للقرار البدائي، ولو لم يُطعن بالقرار البدائي ذاته، لأن حرمان الخصم من هذا الحق يُخلّ بأصول التقاضي ويشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
عدم الطعن بالقرار البدائي لا يمنع من الطعن بالقرار الاستئنافي إذا انتهى إلى نتيجة مغايرة للقرار البدائي ومخالفة ذلك تشكل خللا في المبادئ الأساسية للقانون وخطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم