• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة بمنطوق الحكم، وإغفال اسم أحد الخصوم في المقدمة خطأ كتابي لا يبطل القرار، وتُرجَّح أولوية المشتري الأسبق قيداً ولو لم يقترن شراؤه بالاستلام

لا يؤدي السهو عن ذكر اسم أحد الخصوم في مقدمة الحكم إلى بطلانه متى كان المنطوق سليماً، لأن العبرة للمنطوق لا للمقدمة. وفي تنازع المشتريين على عقار واحد، تُرجَّح أسبقية القيد أو الإشارة في الصحيفة العقارية على مجرد التمسك بسبق الشراء أو عدم الاستلام، ويُعد المشتري الثاني حسن النية ما لم يثبت العكس.

نص الاجتهاد

ان العبرة لمنطوق الحكم فاذا كان كاتب المحكمة قد اغفل اسم طرف في الدعوى في مقدمة القرار فهذا يعتبر من قبيل الخطأة الكتابي لا يترتب عليهم بطلان القرارإن الأفضلية والأرجحية لمشتريين متتاليين لنفس العقار تعود لصاحب الإشارة الأسبق ولو لم يكن الشراء مقروناً بالاستلام للمبيع الفوريإن الوكالة في البيع لا تعني البيع حتماً لأن البيع يتم بنقل الملكية إلى المشتري أو على الأقل في وضع إشارة قيد مؤقت فإذا ما خلت الصحيفة العقارية من ذلك فالمشتري الثاني يكون حسن النية وشراءه يبقى سليماً إلاّ إذا ثبت عكس ذلك المناقشة: أسباب المخاصمة1 – الحكم البداي باطل لأنه اغفل اسم المدعى عليهم في مثدمة القرار والحكم عليهم من حيث النتيجة2 – قرار محكمة النقض مشوب بعيب استخلاص النتائج والوقائع حيث ورد في الصفحة الثانية من القرار أن الدعوى تقوم على مطلبين الأول الأول الزام عزت بالتسليم ووقعت المحكمة في خطأ مهني جسيم لأن دعوى التسليم اقامهها غسان على المدعى عليهم محمد بهاء الدين وعلى الموكل مصطفى وليس على عزت اللاذقاني3 – طلبنا استجواب الأطراف للتحقق من وقائع الدعوى ومن كيفية دخول اللحام إلى العقار والتواطؤ الحاصل بين غسان وبين بهاء الدين4 – اثبات التواطو يجری بكافة طرق الاثبات والشهود أكد بأن اللحام اشترى العقار وسكن به الى وصف الحالة الراهنه وهذه أدلة كافيه لاثبات التواطو .5 – بهاء الدين لم يعزل وكالتي غزت ومصطفى6 – القرار المخاصم جاء في غير محله ولم يتوخ العدالة والقضاء موسسة عدل وانصاف وليس موسسة اجراءات.7 – ان الهيئة العامة عندما اعتبرت ان قرار محكمة الاستثناف معلل تعليلا صحيحا مبينا علىاسس قانونية دون أن تطابق ذلك مع محتويات الاضبارة ووثائقها بشكل مخالف للحقيقة والواقع القانوني للاضبارة وكل ذلك يجعل عدم التدقيق والبحث خطأ مهني جسيم يستوجب، ابطال القرارلذلك يطلب :1 – قیول دعوى المخاصمة شكلا وتنفيذ القرار المخاصم2 – قبولها موضوعا وابطال القرار الشكو منه3 – الحكم بالتعویضفي المناقشة القانونية:ثابت بأن العقار رقم 836/16 عمارة برانية مسجل باسم محمد بهاء الدين بالعقد 1537 تاریخ 21/5/1989 نقلت ملكيته الى اسم غسان بيعا وانه لم يستلم العقار لانه يشغل من قبل مصطفى اللحام علما أنه يملکه شراء من عزت اللاذقاني منذ عام 1985 (بعقد كاتب العدل رقم 86/17284 تاریخ 9/10/1985 وانه لم يقم بتسجيل العقار على اسمه الا انه فوجئ ببيع المنزل الی غسان الذي راح يطالب باستلام المنزل فادعى اللحام مطالبا بتسجيل العقار على اسمه قائلا ان تسجيل العقار على اسم غسان کان تواطؤ مابینه وبین محمد بهاء الدينوحيث ان محكمة الاستئناف استمعت الى الشهود لاثبات التواطو سوء النية الا انها لم تقتنع بواقعة التواطؤ وسوء النية معللة من عدم الاخذ بشهادات الشهود وانتهت الى أن المشتري غسان بیقی صاحب أفضلية والارجحية في التسجيل وانه من حقه المطالبة بالتسليم لان ذلك من آثار عقد البيع ويلزم البائع بالتسليم فرد دعوی مصطفى اللحام لجهة فسخ القيد والتسجيل والزام اللحام وبهاء الدين بتسليم العقار موضوع الدعوى الى غسان خاليا من الشواغل وصدق هذا القرار استئنافا ونقصا وجتائت دعوى المخاصمةوحيث ان العبرة لمنطوق الحكم فاذا كان كاتب المحكمة قد اغفل اسم محمد بهاء الدين كطرف في الدعوى في مقدمة القرار فهذا يعتبر من قبيل الخطأ الكتابي لا يترتب عليهم بطلان القراروحيث ان المحكمة اذا كانت لم تستجب الى طلب استجواب اطراف الدعوى للموضوع فلا معقب على ذلك واذا كانت المحكمة لم تقتنع باقوال الشهود فهذا من مطلق صلاحياتها.وحيث ان الوكالة في البيع لا تعني البيع حتما لان البيع يتم في نقل الملكية او على الاقل في وضع اشارة قيد مؤقت فاذا ماخلت الصحيفة العقارية من ذلك فالمشتري يكون حسن النية وشرائه يبقی سليما الا اذا ثبت عكس ذلك .وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان الافضلية والأرجحية لمشترين متتالين لنفس العقار تعود لصاحب الاشارة الاسبق ولو لم يكن الشراء مقرونا باستلام للبيع الفوريوحيث ان القرار المخاصم الذي فيها الى تبني قاعدة الأفضلية والارجحية في التسجيل بالتالي من حقه المطالبة بالتسليم لم يقع في اي خطأ أو خطأ مهني جسيم ما يدعو لرد دعوى المخاصمة شكلا .لذلك تقرير بالاتفاق:1 – ردد في المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنقيذ2 – تغريم مدعي الخماصمة الف ليرة سورية3 – الزام بالرسم ومصادرة التأمين4 – حفظ الملف