• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستخلاص القناعة وتكوينها من مسائل الموضوع التي لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان لها أصل ثابت في الأوراق

لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير القضائي للأدلة أو النتائج المستخلصة منها، ما دام للقناعة القضائية أصل ثابت في ملف الدعوى من وثائق وأقوال وقرائن.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكوين القناعة لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم طالما أن الاستدلال وتكوين القناعة مبني على ما له أصل في الملف من وثائق وأقوال. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – هيئة المخاصمة ارتكبت خطأ مهني جسيم بتصديقها القرار الاستئنافي.2 – لا يجوز الحكم على شخص بجرم لم يرتكبه ولم تتوافر الشرائط القانونية لذلك الجرم.3 – المحكمة لم تبحث عن الحقيقة مهملة واجبها مما يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم.4 – الحكم على طالب المخاصمة مشوب بكثير من الأخطاء وهو غير معلل تعليلاً دقيقاً ولا يجوز الحكم على وجود الشك.5 – يجب على القرار أن يعتمد الأدلة الموجودة في الملف المستقاة من أوراق الدعوى وعناصرها.6 – إلزام مدعي المخاصمة مع مؤسسة التأمين بمبلغ مليون ليرة تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية مخالفاً لاجتهادات محكمة النقض. لذلك يطلب:1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه.2 – إبطال الحكم المشكو منه.3 – الحكم على المدعى عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف.في المناقشة القانونية:حيث أن محكمة الاستئناف في قراريها قبل النقض وبعد النقض حكمت بإسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام وإلزام مدعي المخاصمة ومؤسسة التأمين بمبلغ مليون ليرة كتعويض معتمدة في ذلك على ما أوردته في قرارها من أدلة وأقوال شهود عديدة ركنت إليها وكونت قناعتها فيها.وحيث أن محكمة النقض بعد الطعن للمرة الثانية رفضت طعن مدعي المخاصمة ومؤسسة التأمين موضوعاً معللة أن تقدير الأدلة ومقدار التعويض ونتائج الخبرات والأخذ بها أو عدم الأخذ بها كلها أمور موضوعية تعود لمحكمة الأساس، وقد بحثت ذلك بشكل سليم وتعليل دقيق يدعو لنقض الطعن.وحيث أن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وتكوين القناعة لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم طالما أن الاستدلال وتكوين القناعة مبني على ما له أصل في الملف من وثائق وأقوال، وبذلك تكون الهيئة المخاصمة بعيدة كل البعد عن التمرغ والانزلاق في آثار الأخطاء المهنية العادية أو الجسيمة مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذلك تقرر بالأكثرية:رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.