مسؤولية الدولة التقصيرية عن أفعال تابعها تفترض ثبوت خطأ التابع ووقوع الضرر وعلاقة السببية، ويقع عبء إثبات هذه العناصر على المدعي. كما أن الخطأ المفترض في حراسة الأشياء لا ينسحب على الآلات أو الأشياء التي تتحرك بفعل إنسان وتدخلها عوامل تشغيل نشطة.
الدولة ملزمة عن خطأ تابعها أو رعونته أو إهماله أو عدم احتياطه أو مخالفته للقوانين في حال تأدية الوظيفة أو بسببها ولو كان مسيئا استعمال وظيفته أو متجاوزا حدود سلطتهاإثبات الخطأ أو الرعونة أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو مخالفة التابع للقوانين النافذة وإحداث الضرر يقع عبء إثباته على الجهة المدعية وكذلك علاقة السببية بين الخطأ والضررالمسئولية عن حراسة الآلات الميكانيكية أو حراسة الأشياء التي تتطلب العناية الخاصة إنما تكون في حالة تعرضها لفعل ينشط بيد إنسان المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى من حيث النتيجة واعتبار رد الدعوى موضوعا والمؤسسة على أساس المطالبة بالتعويض للمدعية عن وفاة مورثها الطيار منذر الذي سقطت طائرته التابعة لوزارة الدفاع اثناء طلعة تدريبية. وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة بلائحة طعنها. وحيث ان المادة ١٧٥ تنص على انه يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قد كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. وحيث ان الشرط الأساسي الذي يجب توافره حتى يكون المتبوع مسؤولا عن تابعه في الضرر الذي يحدثه هو ان يكون ناتجا عن عمل المتبوع غير المشروع. وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان الدولة ملزمة بالتعويض عن خطأ أو رعونة أو اهمال أو عدم احتياط أو مخالفة تابعها للقوانين في حال تأدية الوظيفة أو بسببها ولو كان مسيئا استعمال وظيفته أو متجاوزاً حدود سلطتها. وحيث ان اثبات الخطأ أو الرعونة أو الاهمال أو عدم الاحتياط أو مخالفة التابع للقوانين النافذة واحداث الضرر يقع عبء اثباته على الجهة المدعية وكذلك علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وحيث ان محكمة الموضوع كانت قد كلفت الجهة المدعية لبيان ماهية الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عن الخطأ بشكل واضح ودقيق الا ان المدعية الطاعنة لم تستطع اثبات وقوع الخطأ الذي سبب الحادث كما لم تستطع اثبات من هو المسؤول عنه. وحيث ان عناصر وأركان مسؤولية الخطأ للتابع اصبحت غير محققة ولاسيما ان التابع مجهول والخطأ غير معروض والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر غير متوافرة في المسؤولية التقصيرية للمتبوع وحيث ان المسؤولية عن حراسة الآلات الميكانيكية أو حراسة الاشياء والتي تتطلب العناية الخاصة وانما تكون في حالة عدم تعرضها لفعل ينشط بيد انسان وفي حالة ركونها وعدم تحركها. وحيث ان سير الطائرة بفعالية الطيار مؤرث المدعية وكون عدة عوامل خارجية تنشط من فعاليتها يخرجها من حقل الآلات الميكانيكية والاشياء التي تتطلب عناية خاصة لحراستها على أساس ثبوتها ومجردها مما لا محل للقول بالخطأ المفترض لحارسها. وحيث ان ما اثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وان كان تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة اسقاط الراتب التقاعدي والمعاش للتعويض الخاص بالعمل غير المشروع يقوم على اساس في القانون مما يقتضي رفض الطعن الموجه إليه لتجريمه. تأدية الوظيفة أو بسببها ولو كان مسيئا استعمال وظيفته أو متجاوزاً حدود سلطتها. وحيث ان اثبات الخطأ أو الرعونة أو الاهمال أو عدم الاحتياط أو مخالفة التابع للقوانين النافذة واحداث الضرر يقع عبء اثباته على الجهة المدعية وكذلك علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وحيث ان محكمة الموضوع كانت قد كلفت الجهة المدعية لبيان ماهية الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عن الخطأ بشكل واضح ودقيق الا ان المدعية الطاعنة لم تستطع اثبات وقوع الخطأ الذي سبب الحادث كما لم تستطع اثبات من هو المسؤول عنه. وحيث ان عناصر وأركان مسؤولية الخطأ للتابع اصبحت غير محققة ولاسيما ان التابع مجهول والخطأ غير معروض والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر غير متوافرة في المسؤولية التقصيرية للمتبوع وحيث ان المسؤولية عن حراسة الآلات الميكانيكية أو حراسة الاشياء والتي تتطلب العناية الخاصة وانما تكون في حالة عدم تعرضها لفعل ينشط بيد انسان وفي حالة ركونها وعدم تحركها. وحيث ان سير الطائرة بفعالية الطيار مؤرث المدعية وكون عدة عوامل خارجية تنشط من فعاليتها يخرجها من حقل الآلات الميكانيكية والاشياء التي تتطلب عناية خاصة لحراستها على أساس ثبوتها ومجردها مما لا محل للقول بالخطأ المفترض لحارسها. وحيث ان ما اثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وان كان تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة اسقاط الراتب التقاعدي والمعاش للتعويض الخاص بالعمل غير المشروع يقوم على اساس في القانون مما يقتضي رفض الطعن الموجه إليه لتجريمه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن.