• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاء الإحالة يكفي فيه ترجيح الجرم ولا يشترط اليقين القاطع

في مرحلة الإحالة لا يُشترط اليقين الجازم ولا توافر أدلة قاطعة، بل يكفي أن تؤدي الأدلة الموجودة إلى ترجيح وقوع الجرم. وتقدير هذه الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام لها أصل ثابت في الأوراق، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العاديتقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها استندت في تكوين قناعتها على ما له أصل في الملفقضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدلة معينة قاطعة وإنما يكفي أن ترجح قيام الجرم واعتمادها ليس بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما اعتمدت في الإدانة على تقرير الخبرة الجارية خارج القضاء وقبل الإدعاء.2 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما لم ترد على الدفوع المثارة من الجهة الطاعنة.في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:لما كانت وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعى عليه بالمخاصمة تقدم بشكوى ضد مدعية المخاصمة متهماً إياها بسرقة مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من خزانته الحديدية وقد تمت التحقيقات في القضية وأصدر قاضي التحقيق قراره برفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لإجراء المعاملة المتعلقة بفصل الاتهام ثم أصدر قاضي الإحالة قراره المتضمن اتهام مدعية المخاصمة بجناية السرقة الموصوفة سنداً للمادة 625 عقوبات ولدى الطعن بالقرار من قبل مدعي المخاصمة أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المتضمن رد الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كانت مدعية المخاصمة تأخذ على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وذلك لاعتمادها خبرة تمت قبل الإدعاء وخارج القضاء وعدم الرد على الدفوع التي أثارتها في لائحة طعنها.ولما كان قاضي الإحالة ومن قبله قاضي التحقيق قد اعتمد أقوال المدعي وأقوال الخبير محمد إضافة إلى تقرير الخبرة.ولما كان تقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها استندت في تكوين قناعتها على ما له أصل في الملف خاصة وأنه من قضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدلة يقينية قاطعة وإنما يكفي أن تكون الأدلة المتوفرة في الدعوى ترجح قيام الجرم.ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.ولما كان ما ورد في أسباب المخاصمة لا ينال من القرار المخاصم.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ