متى ثبت أن المحكمة بحثت في السند واطمأنت إلى التحقق منه، فلا يجوز بعد ذلك إنكار السند ولا طلب إجراء خبرة للبصمة للتثبت من صحته، وإغفال هذا الأثر القانوني يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
البحث في السند يحول دون إنكاره وبالتالي دون طلب الخبرة للتحقق من البصمة, ومخالفة ذلك تدخل في الخطأ المهني الجسيم