• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرجع الى الراجح في المذهب الحنفي مادة 305 أحوال قيما لانص عليه في قانون الأحوال الشخصية وعليه فإن الشهادة على المعاشرة في دعوى الزوجية

في المسائل غير المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية يُعمل بالراجح في المذهب الحنفي، وتكفي الشهادة على المعاشرة لإثبات الزوجية الصحيحة إذا اطمأنّ إليها القاضي.

نص الاجتهاد

يرجع الى الراجح في المذهب الحنفي مادة 305 أحوال قيما لانص عليه في قانون الأحوال الشخصية وعليه فإن الشهادة على المعاشرة في دعوى الزوجية الصحيحة كافية لاثباتها . المناقشة: ادعت المطعون ضدها ان طالب الطعن زوجها بعقد شرعي خارج المحكمة وأنه قبض منها ٢٢٥ ليرة سورية لقاء قيامه بإجراء العقد لدى المحكمة وبعد الالحاح عليه تركها وذهب وأنها حامل منه بالشهر السابع ، فتطلب الحكم عليه بتثبيت العقد على مهر معجله ٢٠٠ ليرة سورية ومؤجله شطر ذلك والزامه لدفع المهر المعجل والمبلغ المقبوض منها كقرضة والزامه بالنفقة لها ولولدها عند وضعه وبالمحاكمة الجارية أنكر المدعى عليه صحة الدعوى وبعد الاستماع الى بيئة المدعية والاطلاع على صورة الحكم الصادر عن محكمة صلح بانياس اقتصرت المدعية على طلب تثبيت الزواج ونسب البنت ايمان التي وضعتها وصرفت النظر عن باقي المطالب الاخرى ، وبعد الاستماع الى البيئة المعاكسة قرر القاضي اثبات قيام الزوجية منذ تاريخ ۱۰ مايس ١٩٥٦ واثبات نسب البنت ايمان المولودة في ١٢ مايس ١٩٥٨ والزام المدعى عليه بالنفقة الزوجية ۳۰ ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الدعوى وبنفقة شهرية للبنت ١٢ ليرة سورية من ١٩٥٨/١٢/٢١ ورد دعوى المبلغ لعدم الاختصاص وثلاثة ارباع المصاريف والرسوم والباقي على المدعية . في الموضوع : طلب وكيل طالب الطعن نقض الحكم للأسباب الآتية : 1. لم تلتفت المحكمة الى طلب موكله دعوة بقية شهوده على نفي دعوى المطعون ضدها 2. ان الحكم صدر بالاستناد الى شهادات لا تثبت دعوى المطعون ضدها 3. ان الحكم صدر بالاستناد الى افادة موكله النافية للدعوى 4. ان الحكم صدر بالاستناد الى فقرة حكمية مبرزة خالية مما يثبت الدعوى 5. ان الحكم صدر بالاستناد الى بيان وقوعات الزواج المبرز رغم كونه لا يشكل وثيقة يؤخذ بها في هذه الاسباب : لما كان ما لا نص عليه في قانون الاحوال الشخصية يرجع فيه الى الراجح في المذهب الحنفي ( المادة ۳۰٥ احوال ) وكان الراجح في المذهب الحنفي ان الشهادة على المعاشرة في دعوى الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها ( جامع القصر اين وغيره ) . وكان تقدير البينات للقاضي وقد اقتنع بشهادة شهود المميز عليها وعلل لقناعته ، وكانت هذه الشهادة كافية للإثبات ( المادة ٦٢ بيانات ) . كان ما ادلى به طالب الطعن لا يشكل طعنا في الحكم الذي جاء موافقا للقانون لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه .