• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الاستئناف شكلاً يمنع المحكمة من بحث أساس الدعوى أو التذرع بانعدام القرار

ردّ الاستئناف شكلاً يحول دون ولوج المحكمة إلى موضوع الدعوى، وأي بحثٍ في الأساس بعد ذلك يُعدّ تجاوزاً لحدود ولايتها وخطأً مهنيّاً جسيماً.

نص الاجتهاد

رفض الاستئناف شكلا يحتم على المحكمة عدم البحث بالأساس وبالتالي لا محل للبحث في انعدام القرار فهذا خطأ مهني جسيم