ردّ الاستئناف شكلاً يحول دون ولوج المحكمة إلى موضوع الدعوى، وأي بحثٍ في الأساس بعد ذلك يُعدّ تجاوزاً لحدود ولايتها وخطأً مهنيّاً جسيماً.
رفض الاستئناف شكلا يحتم على المحكمة عدم البحث بالأساس وبالتالي لا محل للبحث في انعدام القرار فهذا خطأ مهني جسيم