• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق ورثة المستأجر المتوفى جميعًا في الانتفاع بالمأجور وعدم جواز الإخلال بهذا الحق لأنه من النظام العام

يثبت لورثة المستأجر المتوفى حقهم مجتمعين في الانتفاع بالمأجور، وأي انحراف عن هذا التوزيع الإرثي يُعد مخالفةً للنظام العام توجب مؤاخذة قضائية مشددة.

نص الاجتهاد

لورثة المستأجر المتوفى الحق جميعا في المأجور والانحراف عن هذا المبدأ الإرثي هو من النظام العام يعتبر خطأ مهني جسيم