يثبت لورثة المستأجر المتوفى حقهم مجتمعين في الانتفاع بالمأجور، وأي انحراف عن هذا التوزيع الإرثي يُعد مخالفةً للنظام العام توجب مؤاخذة قضائية مشددة.
لورثة المستأجر المتوفى الحق جميعا في المأجور والانحراف عن هذا المبدأ الإرثي هو من النظام العام يعتبر خطأ مهني جسيم