إذا كانت الواقعة تتعلق بحيازة الدخان الأجنبي داخل القطر، فإن النص الواجب التطبيق هو القرار 16 لعام 1935، وأي إعمال لمرسوم التعريب رقم 13 لعام 1974 على هذه الحالة يكون في غير محله؛ كما أن الخروج عن اجتهاد الهيئة العامة في هذا الخصوص يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
حياوة الدخان الأجنبي داخل القطر تحكمه مواد القرار 16 ل.ر للعام 1935 وليس مرسوم التعريب رقم 13 للعام 1974 وهو ما استقر عليه الاجتهاد ومخالفة اجتهاد الهيئة العامة تعتبر خطأ مهنيا جسيما