• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة الخصم لإثبات دعواه بالبينة الشخصية توجب سماع البينة المعاكسة وعلى محكمة الاستئناف الرد على جميع الدفوع وبيان مضمون الشهادة في أسباب حكمها

إجازة الإثبات بالبينة الشخصية تستتبع لزوماً سماع البينة المعاكسة، وعلى محكمة الدرجة الثانية أن تفصل في الدفوع جميعها وألا تغفل بيان مؤدى الشهادة التي بنت عليها قضاءها.

نص الاجتهاد

إجازة الخصم لإثبات ما يدعيه بالبينة الشخصية توجب على المحكمة سماع البينة المعاكسة عملاً بالمادة 58 بينات. دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكماً أمام محكمة الاستئناف وعلى هذه المحكمة الرد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة البداية. لئن كان تقدير قيمة الشهادة يعود لقناعة محكمة الموضوع إلا أن على المحكمة المذكورة ذكر خلاصة عما أفاد به الشهود في حيثيات حكمها المطعون فيه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن استخلاص المحكمة للنتيجة التي قضت بها