لا يُقبل الطعن ما لم تُبيَّن فيه أسبابه القانونية بياناً كافياً؛ فإن خلا منها أو ورد مجرّداً من التعليل القانوني وجب ردّه.
لابد لكل طعن من تبيان أسبابه القانونية فإذا خلا الطعن برد القضاة من اسبابه كان حريا بالرفض