قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ذات حجية ملزمة للمحاكم وتُتَّبع باعتبارها في حكم القانون، ولا يجوز للخروج عليها دون مسوغ.
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون ويجب على المحاكم اتباعها تحت طائلة المسائلة