وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية ومناقشتها، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب مستوجباً للنقض. واليمين الحاسمة جائزة ولو وجد دليل كتابي، إذا كانت متجهة إلى الوفاء أو براءة الذمة لأن توجيهها يعد احتكاماً إلى ذمة الخصم لا طعناً كيدياً في الدليل المكتوب.
عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصراً في تسبيبه وسابقاً لأوانه ويستوجب النقض. في حال عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي فإن هذا لا يمنع من تحليف الخصم اليمين الحاسمة على الوفاء أو براءة الذمة إن توجيه اليمين الحاسمة هي احتكام لذمة الخصم وإن مجرد وجود دليل كتابي لا يكفي لاعتبار توجيه اليمين بما يخالف هذا الدليل كيدية