• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في العقود الملزمة للجانبين تعليق تنفيذ الالتزام على تنفيذ الالتزام المقابل

في العقد الملزم للجانبين، إذا تلاقت الالتزامات المتقابلة في ميعاد الاستحقاق، جاز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ المتعاقد الآخر التزامه، ويكون الأصل هو التنفيذ المتبادل في وقت واحد.

نص الاجتهاد

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل منهما تعليق تنفيذ التزامه على تنفيذ الآخر التزامه، وتنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد