في العقد الملزم للجانبين، إذا تلاقت الالتزامات المتقابلة في ميعاد الاستحقاق، جاز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ المتعاقد الآخر التزامه، ويكون الأصل هو التنفيذ المتبادل في وقت واحد.
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل منهما تعليق تنفيذ التزامه على تنفيذ الآخر التزامه، وتنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد