تقدير التعسف في طلب اليمين من سلطة قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إذا أقام قضاءه على أسباب مقبولة ومستساغة.
يستقل قضاة الموضوع في تقدير التعسف في طلب اليمين ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى أقام قاضي الموضوع رأيه على أسباب مستساغة