• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعسف في طلب اليمين من إطلاقات قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة

تقدير التعسف في طلب اليمين من سلطة قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إذا أقام قضاءه على أسباب مقبولة ومستساغة.

نص الاجتهاد

يستقل قضاة الموضوع في تقدير التعسف في طلب اليمين ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى أقام قاضي الموضوع رأيه على أسباب مستساغة