استمرار وكالة الخصومة في مرحلة التقاضي الأولى يجيز ويقتضي توجيه التبليغات إلى الوكيل، وتُعدّ التبليغات الموجّهة إليه منتجة لآثارها في مواجهة موكليه ما دامت الوكالة قائمة.
استمرار صفة الوكيل في التقاضي عن موكليه طيلة مرحلة التقاضي البدائية يرتب حقا للمطعون ضدهم بتوجيه التبليغ إلى الوكيل المذكور