• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار صفة الوكيل في التقاضي يجيز تبليغه أثناء المرحلة البدائية من الخصومة

استمرار وكالة الخصومة في مرحلة التقاضي الأولى يجيز ويقتضي توجيه التبليغات إلى الوكيل، وتُعدّ التبليغات الموجّهة إليه منتجة لآثارها في مواجهة موكليه ما دامت الوكالة قائمة.

نص الاجتهاد

استمرار صفة الوكيل في التقاضي عن موكليه طيلة مرحلة التقاضي البدائية يرتب حقا للمطعون ضدهم بتوجيه التبليغ إلى الوكيل المذكور