إن إغفال التاريخ الهجري في الحكم لا يؤثر في صحته ما دام التاريخ بالتقويم الميلادي ثابتاً ومكتوباً، ولا يُقبل الطعن بتزوير السند إذا كانت المحكمة قد فحصته وانتهت إلى عدم قيام ما يبرر إثارة التزوير.
نقص التاريخ الهجري لا يعيب الحكم ما دام التاريخ بالتقويم الميلادي مكتوبا,بعد البحث في السند لا مجال لإثارة موضوع تزويره