• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الحكم خلوه من التاريخ الهجري متى كان التاريخ الميلادي مثبتاً فيه

إن إغفال التاريخ الهجري في الحكم لا يؤثر في صحته ما دام التاريخ بالتقويم الميلادي ثابتاً ومكتوباً، ولا يُقبل الطعن بتزوير السند إذا كانت المحكمة قد فحصته وانتهت إلى عدم قيام ما يبرر إثارة التزوير.

نص الاجتهاد

نقص التاريخ الهجري لا يعيب الحكم ما دام التاريخ بالتقويم الميلادي مكتوبا,بعد البحث في السند لا مجال لإثارة موضوع تزويره