يجوز للمحكمة أن تُدخل على صيغة اليمين المعروضة عليها ما يلزم من تعديل، بحيث تتوجه مباشرةً وبوضوح إلى الواقعة محل الحلف، وبما يمنع الغموض أو الانحراف عن موضوع النزاع.
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها