إذا وقع فعل التجاوز لمنفعة العقار وخدمته نُسب إليه لا إلى مرتكبه الشخصي، ولا يُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إدخال من لم تُوجَّه إليه الخصومة أمام محكمة أول درجة.
إن الاجتهاد القضائي المؤيد بالفقه مستقر على أن التجاوز ولو أحدثه شخص معين فهو يستند إلى العقار الذي يعتبر متجاوزا إذا حصل فعل التجاوز لمنفعته وخدمته ، وإن صرف الجهة المدعية الطاعنة النظر عن الادعاء بحق أحد المالكين العقار المتجاوز وسير الدعوى بمواجهة أحد المالكين فقط لا يتيح لها طلب إدخال من طلبت صرف النظر عنه ، أمام محكمة الاستئناف بحسبان أن الإدخال ممنوع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لمن لم تجر مخاصمتة أمام محكمة أول درجة ، وذلك خلافا لما لو كان المدعي طلب الإدخال أمام محكمة أول درجة ورفضته المحكمة ، عندها يجوز هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف