• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في صحيفة العقار من الدعاوى المتعلقة بالعقار المسجل ويجب تدوين إشارتها على صحيفته

إذا تعلقت الدعوى بتصحيح اسم وارد على صحيفة عقار مسجل، وجب تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأنها من الدعاوى المتعلقة بعقار مسجل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

جرى اجتهاد محكمة النقض على أن دعوى تصحيح الاسم علی صحيفة العقار هي دعوى تتعلق بعقار مسجل في السجل العقاري يوجب تدوین إشارتها على صحيفة العقار إعمالا لنص المادة /9/ من القرار /188/ ل.ر لعام 1926 المعمول به حتى الآن