إذا تعلقت الدعوى بتصحيح اسم وارد على صحيفة عقار مسجل، وجب تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأنها من الدعاوى المتعلقة بعقار مسجل في السجل العقاري.
جرى اجتهاد محكمة النقض على أن دعوى تصحيح الاسم علی صحيفة العقار هي دعوى تتعلق بعقار مسجل في السجل العقاري يوجب تدوین إشارتها على صحيفة العقار إعمالا لنص المادة /9/ من القرار /188/ ل.ر لعام 1926 المعمول به حتى الآن