تُحصر ولاية لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في النزاعات المرتبطة مباشرةً باستثمار الأراضي الزراعية، ولا تنعقد لها ولاية نظر الخلافات الخارجة عن ذات العين المتنازع عليها، مهما كانت صفة الخصوم أو نوع العلاقة العقدية بينهم.
إن الاختصاص المعقود للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بحسب ما نصت عليه المادة /110/ من المرسوم 218 ينحصر بالنظر في جميع الناشئة عن استثمار الأراضي الزراعية والتي لا تتناول عينها مهما كانت صفة اطراف النزاع ونوع علاقاتهم التعاقدية الخلافات