دعوى منع المعارضة والتسليم تقوم على أساس الحق العيني أو الشخصي المدّعى به، ولا تُكيَّف دعوى حيازة، ولذلك يخضع تحديد الاختصاص فيها للتقدير الكمي لقيمتها.
ان دعوى منع المعارضة والتسليم تستند الى اصل الحق وهي دعوى تخضع للتقدير الكمي في تعيين الاختصاص وليست من دعاوى الحيازة