الحكم القضائي متى صدر على وجهه الصحيح فإنه يُفترض فيه تمثيل الحقيقة القانونية، فيكون واجب الاحترام وحجةً في مواجهة الجميع.
الأحكام القضائية عنوان الحقيقة ويتوجب احترامها وهي حجة تجاه الكافة.