إذا لم ترَ محكمة الموضوع حاجةً إلى الاستجواب في الدعوى، جاز لها رفض طلبه أو الالتفات عنه، ويكون تقدير ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها دون رقابة تمييزية.
الاستجواب من حق المحكمة لها أن تلتفت عن طلبه إذا كانت الدعوى ليست بحاجة له وإن الاستجواب من عدمه مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض. عليه