محضر ضبط المحاكمة ومحضر فتح الجلسة التي صدر فيها الحكم يكتسبان صفة الجزء المتمم للحكم، ويُنظر إليهما مع الحكم كوحدة إجرائية واحدة.
ضبط المحاكمة وفتح الجلسة التي صدر فيها الحكم يعتبر جزءاً متمماً له.