• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المحاكمة ومحضر فتح الجلسة اللذان صدر فيهما الحكم يعدّان جزءاً متمماً له

محضر ضبط المحاكمة ومحضر فتح الجلسة التي صدر فيها الحكم يكتسبان صفة الجزء المتمم للحكم، ويُنظر إليهما مع الحكم كوحدة إجرائية واحدة.

نص الاجتهاد

ضبط المحاكمة وفتح الجلسة التي صدر فيها الحكم يعتبر جزءاً متمماً له.