• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها وإلا كان الحكم قاصراً في تسبيبه ومستوجباً للنقض

وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها صراحةً، لأن إغفالها يعيب الحكم بقصور التسبيب ويجعله سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصراً في تسبيبه وسابقاً لأوانه ويستوجب النقض.