وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها صراحةً، لأن إغفالها يعيب الحكم بقصور التسبيب ويجعله سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصراً في تسبيبه وسابقاً لأوانه ويستوجب النقض.