• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور أحد قضاة الهيئة الاستئنافية جلسة سبق أن اشترك في نظر الدعوى بدائياً لا يبطل الإجراءات ما لم يكن قد أسهم في إصدار قرار جوهري

مجرد سبق اشتراك القاضي في نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا يبطل الإجراءات الاستئنافية إذا حضر إحدى جلسات الاستئناف ولم يسهم في اتخاذ قرار جوهري مؤثر في الحكم.

نص الاجتهاد

حضور مستشار (قاضي) إحدى الجلسات في الاستئناف رغم سبق نظره بالدعوى في المرحلة البدائية لا يؤثر على صحة الإجراءات في شيء إذا كانت الجلسة التي اشترك فيها لم يصدر فيها أي قرار جوهري يؤثر على سلامة القرار.