مجرد سبق اشتراك القاضي في نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا يبطل الإجراءات الاستئنافية إذا حضر إحدى جلسات الاستئناف ولم يسهم في اتخاذ قرار جوهري مؤثر في الحكم.
حضور مستشار (قاضي) إحدى الجلسات في الاستئناف رغم سبق نظره بالدعوى في المرحلة البدائية لا يؤثر على صحة الإجراءات في شيء إذا كانت الجلسة التي اشترك فيها لم يصدر فيها أي قرار جوهري يؤثر على سلامة القرار.