الخصم الذي ينازع في السند بدعوى الصورية ويطلب إثباتها بالشهادة يفقد حقه في إثارة التزوير بشأن السند ذاته لاحقاً.
إذا بحث الخصم بالسند ودفع بصوريته وطلب إثباتها بالشهادة فلا يسمع منه بعد ذلك إثارة موضوع التزوير.