لا يجوز إثبات عكس ما ثبت بسند خطي في البيع أو الإقرار إلا بالكتابة المماثلة من حيث الحجية.
طالما أن البيع والإقرار وقعا بسند خطي فإنه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالدليل المماثل.