• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك أن يتخذ التدابير الكفيلة بحماية حقه في الملكية سواء أكان منفرداً أم على الشيوع

حق حماية الملكية حقٌ مقرر لكل مالك، ويثبت كذلك للمالك على الشيوع، بما يجيز له اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بصون ملكه والحقوق الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

من حق المالك اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق ملكيته وما ينشأ عنها وهذا الحق ممنوح للمالك سواء أكان مالكاً مستقلاً أم مشتركاً على الشيوع.