حق حماية الملكية حقٌ مقرر لكل مالك، ويثبت كذلك للمالك على الشيوع، بما يجيز له اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بصون ملكه والحقوق الناشئة عنه.
من حق المالك اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق ملكيته وما ينشأ عنها وهذا الحق ممنوح للمالك سواء أكان مالكاً مستقلاً أم مشتركاً على الشيوع.