• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بتاريخ إقامة الدعوى، ولا يُلتفت إلى ما يطرأ بعد ذلك من تغير في القيمة

العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بتاريخ إقامة الدعوى، ولا يُلتفت إلى ما يطرأ بعد ذلك من تغير في القيمة.

نص الاجتهاد

قيمة الدعوى تقدر بتاريخ الإدعاء.