العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بتاريخ إقامة الدعوى، ولا يُلتفت إلى ما يطرأ بعد ذلك من تغير في القيمة.
قيمة الدعوى تقدر بتاريخ الإدعاء.