الأصل في الإثبات بالشهادة عدم القبول في المسائل التي يوجب القانون إثباتها بالكتابة، ولا يُستثنى من ذلك إلا بقيام مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي أو فقد السند بسبب لا يد للدائن فيه أو مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب؛ والادعاء بخطأ في هبة عقار لا يثبت بالشهادة وحدها، وإقرار من لا يملك الإق...
يجوز الإثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي أو إذا فقد الدائن سنده بسبب لا يد له فيه أو كان العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب وعليه فإن الادعاء بوجود خطأ في هبة عقار بدلاً من عقار آخر لا يمكن إثباته بالشهادة وإقرار ولي الوقف هو إقرار صادر عن من لا يملك الإقرار