إذا أناط القانون بالسلطة الإدارية تحديد العقارات المشمولة بنزع الملكية، امتنع على القضاء استبدال تقديره بتقدير الإدارة في هذا التحديد، ولا يتجاوز رقابته إلى موضوع اختيار العقارات الداخلة في الاستملاك.
تحديد العقارات التي يشملها نزع الملكية متروك للسلطة الإدارية وليس للقضاء رقابة على ذلك محكمة النقض درجة ثانية للتقاضي في موضوع تحديد التعويض عن الاستملاك