• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة والتسليم من دعاوى أصل الحق وتقدير الاختصاص فيها يكون بحسب القيمة

إذا كانت الدعوى ترمي إلى منع المعارضة والتسليم استناداً إلى الملكية، فهي دعوى أصل الحق وتخضع للتقدير الكمي في الاختصاص. وفي هذه الحالة يقوم حق المالك قرينةً على عدم مشروعية وضع يد الغير، ويقع على واضع اليد عبء إثبات سند قانوني مشروع لوضع يده.

نص الاجتهاد

دعوى منع المعارضة والتسليم تستند إلى أصل الحق وهي دعوى تخضع للتقدير الكمي في تعيين الاختصاص وليست من دعاوى الحيازة. وفي مثل هذه الدعاوى تكون دعوى منع التعرض مسموعة وحق المالك ثابت فيها وتعرض الغير لهذه الملكية ووضع يده عليها قرينة على عدم مشروعية وضع اليد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وهذا الدليل يكون بأن يثبت واضع اليد مشروعية وضع يده على الأرض بأحد الأسباب التي قررها القانون.