إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني مستساغ، فإن تقديرها للأدلة يكون بمنأى عن الرقابة التمييزية. ولا يصح اللجوء إلى يمين الاستحقاق قبل قيام دليلٍ كافٍ على ثبوت الدعوى.
تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما أنها تقوم على تعليل مستساغ قانوناً. توجيه يمين الاستحقاق لا يكون إلا بعد أن يثبت المدعي دعواه