إذا امتنع الخصم عن حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة الدرجة الأولى لأسباب قانونية أثارها، ثم رأت محكمة الدرجة الثانية عدم صحة تلك الأسباب، جاز لها أن توجه اليمين مجدداً. وإغفال المحكمة توجيه اليمين رغم استعداد الخصم لحلفها يُعدّ تطبيقاً خاطئاً للقانون.
عدم حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة الدرجة الأولى لأسباب في القانون يثيرها من وجهت إليه لا يحجب حق محكمة الدرجة الثانية إذا رأت عدم صحة هذه الأسباب من توجيهها أمامها مجدداً ولا شيء يمنع من ذلك عدم توجيه اليمين من المحكمة مع استعداد الخصم لحلفها يشكل خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.