• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو الاستيضاح منهم عنها

عبء الإثبات يقع على عاتق الخصوم، والمحكمة لا تلتزم بالتحري عن أدلتهم ولا بسؤالهم أو استيضاحهم عنها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي تثبت أقوالهم وطلباتهم كما أنها ليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة.