عبء الإثبات يقع على عاتق الخصوم، والمحكمة لا تلتزم بالتحري عن أدلتهم ولا بسؤالهم أو استيضاحهم عنها.
المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي تثبت أقوالهم وطلباتهم كما أنها ليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة.