إذا اختار المتعاقدان إفراغ تصرفهما في سندٍ كتابي رسمي، امتنع إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية، ولا ينهض المانع الأدبي وحده لإهدار حجية هذا السند أو لإجازة عكسه إلا بمثله.
المطالبة بإثبات عكس ما جاء في العقد لا يمكن أن تكون بالبينة الشخصية حتى ولو كان العقد مبرماً بين الشقيقين طالما أن الطرفين رجحا تأييده بالدليل الكتابي الرسمي وأظهرا إرادتهما بهذا الشآن في اختيارهما توثيق هذا العقد لدى الكاتب بالعدل بصورة رسمية وإن هذا الدليل الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع القرابة تحرير السند بين الأقرباء ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند. ولا يجوز الخلط بين المطالبة بإثبات عكس الدليل الكتابي وبين الاعتياد والموانع الأدبية التي هي بالأصل لا توجه ضد سند مختلف عليه حيث يبحث عندئذ في حال الاعتياد وتعدد الكتابة أم لا لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي لأنهما رجحا توثيق هذه الواقعة بدليل كتابي