يجوز توجيه اليمين الحاسمة على الوفاء أو براءة الذمة ولو تعذر الإثبات بالبينة الشخصية لمخالفة الدليل الكتابي، متى كانت اليمين منصبة على ذمة الخصم ولم يثبت من الظروف أنها كيدية.
في حال عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي فإن هذا لا يمنع من تحليف الخصم اليمين الحاسمة على الوفاء أو براءة الذمة إن توجيه اليمين الحاسمة هي احتكام لذمة الخصم وإن مجرد وجود دليل كتابي لا يكفي لاعتبار توجيه اليمين بما يخالف هذا الدليل كيدية